- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطع يدَ سارقٍ ثم أمر بها فعُلِّقَتْ في عنقِه
أخرجه ابن ماجة (2587) باختلاف يسير، وأبو داود (4411)، والنسائي (4982) بنحوه.
سنن ابن ماجه (2/ 863) 2587 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد ، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه
سنن أبي داود (4/ 143) 4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد ، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه
سنن النسائي (8/ 92) 4982 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه