- عن عَبْد الرَّحْمنِ بنِ مُحَيريزٍ قالَ: "سَألْنا فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ عن تَعْليقِ اليَدِ في العُنُقِ للسَّارِقِ: أَمِن السُّنَّةِ؟ قالَ: أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارِقٍ، فقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ أمَرَ بها، فعُلِّقَتْ في عُنُقِه".

الدلالات الموضوعية:# حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه# حدود - حد السرقة ونصابها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# علم - الحث على الأخذ بالسنة# اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: فضالة بن عبيد
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 3/ 170
الحكم:لم يثبت

أحاديث ذات صلة