- أنَّ رجلًا من بني بكرٍ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأقرَّ أنَّهُ زنا بامرأةٍ أربعَ مراتٍ فجلدَه مائةً وكان بكرًا وسألَه البيِّنةَ على المرأةِ فقالَتِ المرأةُ كذب واللهِ يا رسولَ اللهِ فجلدَه جلدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - حد الزنا# حدود - من أقر بالحد# حدود - حد القذف# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
المصدر: السنن الكبرى للنسائي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: النسائي
رقم/صفحة: 7308
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4467)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851)، والحاكم (8110) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 272 ط مع عون المعبود) ‌4467- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس ((أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين))

المنتقى لابن الجارود (ص: 217) 851- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: أنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما (( أن رجلا، من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411) ‌8110- ما حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))

أحاديث ذات صلة