- أنَّ رَجُلًا أتاه فأَقَرَّ عنْدَه أنَّه زَنى بامْرَأةٍ سَمَّاها له، فبَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المَرْأةِ، فسَألَها عن ذلك، فأَنكَرَتْ أن تكونَ زَنَتْ، فجَلَدَه الحَدَّ، وتَرَكَها.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# حدود - من أقر بالحد# حدود - حد الزنا# حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: سهل بن سعد
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 104
الحكم:[إسناده أحسن من إسناد حديث ابن عباس السابق]

أحاديث ذات صلة