- أنَّ رجلًا زَنا بامرَأةٍ، فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فجُلدَ الحدَّ، ثمَّ أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصنٌ، فأمرَ بِهِ فرُجِمَ
أخرجه أبو داود (4438) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (818) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (4/ 151) 4438- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم
[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (4/ 293) 7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا: ((زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب
[المنتقى- ابن الجارود] (ص208 ط الثقافية) ((818- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر ، رضي الله عنه (( أن رجلا، زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو محمد: رواه عثمان بن عمر، وأبو عاصم، وغيرهما، فقالوا: إن رجلا زنى فجلد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم))