- أنَّ رجلًا زَنا بامرَأةٍ، فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فجُلدَ الحدَّ، ثمَّ أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصنٌ، فأمرَ بِهِ فرُجِمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: الاقتراح في بيان الاصطلاح
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن دقيق العيد
رقم/صفحة: 117
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4438) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (818) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 151) 4438- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (4/ 293) 7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا: ((زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب

[المنتقى- ابن الجارود] (ص208 ط الثقافية) ((818- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر ، رضي الله عنه (( أن رجلا، زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو محمد: رواه عثمان بن عمر، وأبو عاصم، وغيرهما، فقالوا: إن رجلا زنى فجلد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم))

أحاديث ذات صلة