- أن رَجُلا أتاهُ فأقرَّ بالزنَا بامرأةٍ فسمَّاها لهُ, فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ فسأَلها فأنكرتْ أن تكونَ زنتْ, فجلدهُ الحدّ وتركَها.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - الرجل يقر بالزنا دون المرأة# أقضية وأحكام - الإقرار# حدود - من أقر بالحد# حدود - حد الزنا
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3362
الحكم:فيه عبد السلام ثقة يغرب

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4466)، وأحمد (22875)، والبيهقي (17084) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 159) 4466 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها

[مسند أحمد] (37/ 515) 22875 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، حدثني سهل بن سعد ، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 205) 17084 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.

أحاديث ذات صلة