- ما كُنتُ أَدِي مَن أقَمْتُ عليه الحَدَّ إلَّا شارِبَ الخَمرِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَسُنَّ فيه شيئًا، إنَّما هو شيءٌ قُلْناه نحن.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# حدود - الحث على إقامة الحدود# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم# حدود - حد شارب الخمر# حدود - من مات في حد# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# علم - الحث على الأخذ بالسنة
المصدر: سير أعلام النبلاء، تخريج سير أعلام النبلاء
الراوي: علي بن أبي طالب، علي
المحدث: الذهبي، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/417
الحكم:حسن، رجاله ثقات خلا شريك فهو سيء الحفظ.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2569) بلفظه، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 858) 2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب : ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن

[صحيح البخاري] (8/ 158) 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

[صحيح مسلم] (3/ 1332) 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله

---

[سنن ابن ماجه] (2/ 858) 2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب : ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن

مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 395) 514 - حدثنا إسماعيل، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ، قال: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن

[صحيح مسلم] (3/ 1332) 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله

أحاديث ذات صلة