- «إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه».

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المكاتب# ديات وقصاص - دية المكاتب# فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه# عتق وولاء - المكاتب# حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا
المصدر: الأحاديث المختارة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 11 / 278
الحكم:أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]

أحاديث ذات صلة