- "المُكاتَبُ يُعتَقُ مِنه بقَدْرِ ما أدَّى، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما عُتِقَ مِنه، ويَرِثُ بقَدْرِ ما عُتِقَ مِنه".

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المكاتب# فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - سعاية العبد
المصدر: الأحكام الوسطى، تنقيح التحقيق
الراوي: عبدالله بن عباس، علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 4/ 21
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]، روي موقوفًاً ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4581) مفرقاً باختلاف يسير، والنسائي (4811) واللفظ له، وأحمد (1984) مختصراً بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 193) 4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46) 4811- أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال: حدثنا يزيد- يعني ابن هارون- قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه))

[مسند أحمد] (3/ 444 ط الرسالة) 1984- حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: (( يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد))

أحاديث ذات صلة