عن عليٍّ أنه فرَّق بين جاريةٍ وولدِها فنهاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك وردَّ البيعَ
أخرجه الحاكم (2575)، والبيهقي (18353) كلاهما بلفظه، الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4043) بنحوه مطولا.
عن عليٍّ، أنَّهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلِكَ وردَّ البيعَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2696 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والبيهقي (18353) جميعا بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4043) بنحوه مطولا.
جاءت الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ لنَشرِ الرَّحمةِ بينَ العِبَادِ، والتَّيسيرِ عليهم، وتقليلِ كلِّ شَرٍّ، وتكثيرِ كلِّ خيرٍ، ومن ذلك: أنَّها عالَجَتِ الخَلَلَ المَوْروثَ مِن الجَاهِلِيَّةِ في نِظامِ الرِّقِّ.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عنه "فرَّق بينَ جارِيَةٍ ووَلَدِها" بِأن باعَ أحدَهما دونَ الآخَر، وربما باع َ أحدَهما لرجلٍ وباعَ الآخرَ لغيرِه "فنَهَاه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن ذلك وردَّ البَيْعَ"، أي: مَنَعه مِن ذلك وأَبْطَلَ ذلك البَيْعَ، فأصبَح حُكمًا شَرعِيًّا.
وفي الحَدِيثِ: النَّهْيُ عن التَّفرِيقِ بينَ الأُمِّ ووَلَدِها الصَّغِيرِ.
وفيه: امتِثالُ الصَّحَابَةِ لأوامرِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، والتسليمُ لها.
سنن أبي داود (3/ 63 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2696 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي ، أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين
المستدرك على الصحيحين (2/ 136) :
2575 - حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع
السنن الكبير للبيهقي (18/ 408 ت التركي) :
18353 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب.
فذكره بمثل إسناده[[عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي بن أبي طالب ]]، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع.
قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليا.
المعجم الأوسط للطبراني (4/ 225) :
4043 - حدثنا علي قال: نا عبد المؤمن بن علي قال: نا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب أن عليا باع رقيقا، ففرق بين امرأة وابنها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد البيع
لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد إلا عبد السلام "