- لا يَغرمُ صاحبُ سَرِقةٍ إذا أقَمتُم عَليهِ الحدَّ
أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والبزار (1059) بنحوه.
سنن النسائي (8/ 92) :
4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) :
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
[مسند البزار - البحر الزخار] (3/ 267) :
1059 - حدثنا محمد بن مرزوق، قال: نا عبد الرحمن بن بحر، قال: نا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد وهذا الحديث مرسلا، عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن