- إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فتبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - إقامة الحد على المماليك# بيوع - بيع العبيد والإماء# حدود - حد الزنا
المصدر: الإلزامات والتتبع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 137
الحكم:اختلف عن عبيد الله بن عمر واختلف عن ابن إسحاق

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 83) 2234- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1328 ) ((30- (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري.

أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أنه سمعه يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد.

ولا يثرب عليها.

ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها.

ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها.

ولو بحبل من شعر))).

[صحيح مسلم] (3/ 1328 ) ((31- (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.

جميعا عن ابن عيينة.

ح وحدثنا عبد بن حميد.

أخبرنا محمد بن بكر البرساني.

أخبرنا هشام بن حسان.

كلاهما عن أيوب بن موسى.

ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.

حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر.

ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.

حدثنا ابن وهب.

حدثني أسامة بن زيد.

ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق.

كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة))).

أحاديث ذات صلة