- أُتيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَهوديٍّ ويَهوديَّةٍ قد زَنَيا، فقالَ لِليَهودِ: ما يَمنَعُكم أنْ تُقيموا عليهما الحَدَّ؟ فقالوا: كُنَّا نَفعَلُ إذ كان المُلكُ لنا، فلَمَّا أنْ ذَهَبَ مُلكُنا فلا نَجتَرِئُ على الفِعلِ.

فقال لهمُ: ائْتُوني بأعلَمِ رَجُلَيْنِ فيكم.

فأتَوْه بابنَيْ صُوريا، فقال لهما: أنتُما أعلَمُ مَن وَراءَكما؟ قالا: يَقولونَ.

قال: فأنشُدُكما باللهِ الذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى: كيف تَجِدونَ حَدَّهما في التَّوراةِ؟ فقالا: إذا شَهِدَ أربَعةٌ أنَّهم رأوه يُدخِلُه فيها كما يُدخَلُ المِيلُ في المُكحُلةِ ، رُجِمَ.

قال: ائْتُوني بالشُّهودِ.

فشَهِدَ أربَعةٌ، فرَجَمَهما النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحدود على أهل الذمة# حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب# علم - ذكر الرجم في التوراة# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم# شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الجوزي، محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 5/86
الحكم:الذي تفرَّد به مجالد من الزيادة في الحديث [ائتوني بالشهود. فشهد أربعة] لم يتابع عليه، ومجالد لا يحتج بما انفرد به.، تفرَّد به مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه. وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2055) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1701) مختصراً باختلاف يسير، وأبو داود (4452) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 391) :

‌2055 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الدارقطني ثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان الملك لنا فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهم إنما أعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم

والجواب هذا حديثان تفرد بهما مجالد قال أحمد ليس بشيء وقال يحيى لا يحتج بحديثه وكذلك قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي) :

28 م - (‌1701) وحدثني هارون بن عبد الله.

حدثنا حجاج بن محمد.

قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي) :

(1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا روح بن عبادة.

حدثنا ابن جريج ، بهذا الإسناد، مثله.

غير أنه قال: وامرأة.

سنن أبي داود (4/ 266 ط مع عون المعبود) :

‌4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، نا أبو أسامة قال مجالد : أنا عن عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.

---

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 391) :

‌2055 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الدارقطني ثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان الملك لنا فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهم إنما أعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم

والجواب هذا حديثان تفرد بهما مجالد قال أحمد ليس بشيء وقال يحيى لا يحتج بحديثه وكذلك قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي) :

28 م - (‌1701) وحدثني هارون بن عبد الله.

حدثنا حجاج بن محمد.

قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.

صحيح مسلم (3/ 1328 ت عبد الباقي) :

(1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا روح بن عبادة.

حدثنا ابن جريج ، بهذا الإسناد، مثله.

غير أنه قال: وامرأة.

سنن أبي داود (4/ 266 ط مع عون المعبود) :

‌4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، نا أبو أسامة قال مجالد : أنا عن عامر ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.

أحاديث ذات صلة