- سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الأمة تكون بين رجلين فيقع عليها أحدهما# رقائق وزهد - الخيانة# حدود - من لا يجب عليه الحد# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عمير بن نمير
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 8/57
الحكم:جاله ثقات.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (28520)، والبيهقي (18343)، وأبو يوسف القاضي في ((الخراج)) (ص194)، واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 514 ت الحوت) :

28520 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمير بن نمير، قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليها حد، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها

السنن الكبير للبيهقي (18/ 401 ت التركي) :

غير أن وكيعا رواه عن إسماعيل عن عمير بن نمير - وهو اسم أبي السرية - فقال: سئل ابن عمر عن جارية كانت ‌بين ‌رجلين ‌فوقع ‌عليها ‌أحدهما، قال: ليس عليه حد، تقوم عليه قيمتها ويأخذها.

18343 - أنبأنيه أبو عبد الله إجازة، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا ابن زهير، أخبرنا عبد الله بن هاشم، عن وكيع.

فذكره.

وهذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه، والله أعلم.

الخراج لأبي يوسف (ص194) :

قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن جارية كانت ‌بين ‌رجلين ‌فوقع ‌عليها ‌أحدهما قال: "ليس عليه حد".

أحاديث ذات صلة