- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا موقوفٍ على حدّ ولا ذِي غمرٍ على أخيهِ.
أخرجه البيهقي (20603) واللفظ له، وأبو داود (3600)، وابن ماجه (2366) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 461) 20603 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنبأنا أبو
محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزى ببغداد، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن
عبد الله، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قزعة بن سويد، حدثنا المثنى بن
الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا موقوف على حد، ولا ذى غمر على أخيه" .
آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما.
سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".
سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.