- أنَّ رجلًا من قريشٍ سرق ناقةً فقطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يدَه فكان جائزَ الشهادةِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - تعديل الشهود# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# حدود - توبة السارق
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: الحسن البصري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 442
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/ 211) باختلاف يسير، وأبو داود في ((المراسيل)) (ص: 286) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (10/156) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 211) 23341- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وحميد ، عن الحسن : أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده.

قال : وكانت تجوز شهادته.

المراسيل لأبي داود (ص286) :

395 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكان ‌جائز ‌الشهادة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 156) 21086- روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن المثنى عن عفان عن حماد عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده وكان جائز الشهادة.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأنا أبو الحسن النسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.

أحاديث ذات صلة