- أنَّ رجلًا من قريشٍ سرق ناقةً فقطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يدَه فكان جائزَ الشهادةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/ 211) باختلاف يسير، وأبو داود في ((المراسيل)) (ص: 286) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (10/156) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 211) 23341- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وحميد ، عن الحسن : أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده.
قال : وكانت تجوز شهادته.
المراسيل لأبي داود (ص286) :
395 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكان جائز الشهادة
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 156) 21086- روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن المثنى عن عفان عن حماد عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده وكان جائز الشهادة.
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأنا أبو الحسن النسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.