- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في السَّارقِ إن سرَق فاقطَعوا يدَه ثمَّ إن سرَق فاقطَعوا رِجلَه ثمَّ إن سرَق فاقطَعوا يدَه ثمَّ إن سرَق فاقطَعوا رِجلَه

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تحريم السرقة# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: سبل السلام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 4/42
الحكم:في إسناده الواقدي

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12/411) من طريق الشافعي واللفظ له، وأخرجه الدارقطني (4/239)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[معرفة السنن والآثار] (12/ 411) :

17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: ‌إن ‌سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم ‌إن ‌سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، 17188 - وذكر أيضا في الجديد ، وسقط من رواية الربيع ،

[معرفة السنن والآثار] (12/ 412) :

17189 - وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا .

.

.

فذكره ،

[سنن الدارقطني] (4/ 239) :

3392 - ثنا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، أنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا سرق السارق ‌فاقطعوا ‌يده ، وإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد ‌فاقطعوا ‌يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله.

كذا قال خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة

أحاديث ذات صلة