- إن كانت أحلتهَا لهُ يُجلَدُ مائةً، وإن لم تكنْ أحلتهَا له رُجِمَ
أخرجه أبو داود (4459)، والترمذي (1451)، وابن ماجه (2551)، وأحمد (18444) جميعا باختلاف يسير.
السنن الصغير للبيهقي (3/ 300) :
2579 - حديث النعمان بن بشير مرفوعا إن كانت أحلتها له يجلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم قال البخاري: أنا أتقي هذا الحديث
سنن أبي داود (4/ 158) :
4459 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته
سنن الترمذي (4/ 54) :
1451 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته
[سنن ابن ماجه] (2/ 853 ) :
2551 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كانت أحلتها له، جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له، رجمته
[مسند أحمد] (30/ 387 ط الرسالة) :
18444 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: " إن كانت أحلتها له، جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له، رجمته "