- «أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ بمَجْنونةٍ قد زَنَتْ وهي حُبْلى، فأرادَ رَجْمَها، فقالَ له علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: أَمَا بَلَغَك أنَّ القَلَمَ قد وُضِعَ عن ثَلاثةٍ: عن المَجْنونِ حتَّى يُفيقَ، وعن الصَّبِيِّ حتَّى يَعقِلَ، وعن النَّائِمِ حتَّى يَسْتيقِظَ؟».

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث# شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم# حدود - الحد على المجنون والصبي# حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا# حدود - درء الحدود
المصدر: الأحاديث المختارة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 607
الحكم:أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]

أحاديث ذات صلة