- سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً
أخرجه عبد الرزاق (12904)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2930) بنحوه، وابن أبي شيبة (17746) بنحوه مطولًا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 217) 10893 -وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق , أنا أبو عبد الله بن يعقوب , ثنا محمد بن عبد الوهاب , أنا جعفر بن عون , أنا زكريا بن أبي زائدة , قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها , ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وهذا المرسل شاهد لما تقدم وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 227) 12904 - عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة
سنن سعيد بن منصور (2/ 383) 2930 - حدثنا سعيد قال: نا عثمان بن مطر، قال: حدثني أبو حريز، عن عامر الشعبي ، قال: أصاب المسلمون سبايا من أوطاس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن حملهن، ومن لم تكن حاملا فلتستبرئ بحيضة
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 419) 17746- حدثنا أبو خالد الأحمر , عن داود , عن الشعبي قال : قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : ألا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركين في أولادهم , فإن الماء يزيد في الولد ، أشيء قاله برأيه ؟ أو شيء رواه , عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ.