- سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً

الدلالات الموضوعية:# علم - حسن السؤال ونصح العالم# التسري - استبراء أرحام الإماء# مغازي - غزوة أوطاس# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: زكريا بن أبي زائدة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/329
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12904)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2930) بنحوه، وابن أبي شيبة (17746) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 217) 10893 -وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق , أنا أبو عبد الله بن يعقوب , ثنا محمد بن عبد الوهاب , أنا جعفر بن عون , أنا زكريا بن أبي زائدة , قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها , ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وهذا المرسل شاهد لما تقدم وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 227) 12904 - عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة

سنن سعيد بن منصور (2/ 383) 2930 - حدثنا سعيد قال: نا عثمان بن مطر، قال: حدثني أبو حريز، عن عامر الشعبي ، قال: أصاب المسلمون سبايا من أوطاس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن حملهن، ومن لم تكن حاملا فلتستبرئ بحيضة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 419) 17746- حدثنا أبو خالد الأحمر , عن داود , عن الشعبي قال : قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : ألا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركين في أولادهم , فإن الماء يزيد في الولد ، أشيء قاله برأيه ؟ أو شيء رواه , عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ.

أحاديث ذات صلة