- إذا اغتَسَل الرَّجُلُ يومَ الجُمعةِ ومسَّ طِيبًا وأنصَت ولَمْ يَلْغُ حتَّى يقضيَ الإمامُ خُطبتَه وركَع شيئًا إنْ بدا له كُفِّر عنه ما بَيْنَ الجُمعةِ إلى الجُمعةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ