- لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ في دُونِ ثَمَنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجَنِّ عَشرةَ دَراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: مجموع رسائل العلائي
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: صلاح الدين العلائي
رقم/صفحة: 4/54
الحكم:في إسناده ابن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج به، وكان مالك رحمه الله يحلف أنَّه كذاب، وإن كان غيره قد وثقه، فالجرح مقدم، وكذلك اختلفوا في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده

أحاديث ذات صلة