- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الذئبِ للمُحرمِ يعني والفأرةَ والغرابَ والحِدأةَ فقيل له فالحيَّةُ والعقربُ فقال قد كان يقالُ ذلك

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات# حج - مباحات الإحرام
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4/224
الحكم:إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج وذكر الذئب فيه غريب

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232)، والبيهقي (10336) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (8/ 459) 4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232) 66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210) 10336- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة فقيل له: والحية والعقرب فقال: قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعنى المحرم.

الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

أحاديث ذات صلة