- أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الذِّئبِ والفأرةِ والحِدَّأَةِ، فقيلَ لهُ : والحيَّةُ والعقربُ ؟ فقال : قد كانَ يُقالُ ذلكَ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات# حج - مباحات الإحرام
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/210
الحكم:[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (8/ 459) 4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232) 66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة

أحاديث ذات صلة