- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المُحْرِمُ بقتلِ الذئابِ والفأرةِ والحدأةِ والغرابِ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: نصب الراية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 3/131
الحكم:[فيه] الحجاج لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232)، والبيهقي (10336) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (8/ 459) 4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232) 66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210) 10336- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة فقيل له: والحية والعقرب فقال: قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعنى المحرم.

الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

أحاديث ذات صلة