- أنَّ ابنَ مسعودٍ كان لا يرى عليه حدًّا ولا عقدًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - من وطئ جارية امرأته
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/273
الحكم:رجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في (9 / 339) (9689) واللفظ له، وعبد الرزاق (13421) بمعناه.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] - ط إحياء التراث (9/ 396) 9689- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حدا ، ولا عقرا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 343) 13421 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن معبد، وعبيد ابني حمران بن ذهل ، قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت.

فقال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها، وأعط امرأتك جارية مكانها.

فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها قال: فلم يرجمه، وأمر به فضرب دون الحد

أحاديث ذات صلة