- ليسَ للعبدِ من الغَنِيمَةِ شيءٌ إلا خُرْثِيِّ المتَاعِ, وأمَانُهُ جائِزٌ إذَا أعْطَى القومَ الأمَانَ.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - مصرف الفيء# غنائم - ليس للمماليك في العطاء حق# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3624
الحكم:فيه ابن الأشعث قد اتهم بالوضع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (18223) واللفظ له.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (18/ 311 ت التركي) :

18223 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود ابن سليمان الصوفى قال: قرئ ‌على أبى ‌على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفى بمصر وأنا أسمع قال: حدثنى أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن ‌على بن الحسين بن ‌على بن أبى طالب، حدثنا أبى إسماعيل، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ‌على ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن ‌على، عن أبيه ‌على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "‌ليس ‌للعبد ‌من ‌الغنيمة شىء إلا خرثى المتاع، وأمانه جائز، [وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت] القوم الأمان"

أحاديث ذات صلة