- مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# حدود - الشهادة في الحدود# شهادات - شهادة النساء
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 8/295
الحكم:مع إعضاله فيه الحجاج بن أبي شيبة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (29307) بلفظه، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص 179) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 58) 29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.

الخراج لأبي يوسف (ص179) :

قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.

أحاديث ذات صلة