- مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ
أخرجه ابن أبي شيبة (29307) بلفظه، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص 179) باختلاف يسير
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 58) 29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
الخراج لأبي يوسف (ص179) :
قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.