- أثَرُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: تَجِبُ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصَّومُ إذا أطاقَ، والحُدودُ والشَّهادةُ إذا احتَلَمَ.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 341) واللفظ له.
[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 341) :
أخبرنا علي بن العباس، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق، حدثنا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم.