- أثَرُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: تَجِبُ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصَّومُ إذا أطاقَ، والحُدودُ والشَّهادةُ إذا احتَلَمَ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم# حدود - الحد على المجنون والصبي# صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة# أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام# شهادات - شهادة الصبيان# صيام - الصبي يصوم إذا طاق للتمرين
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: -
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 385/18
الحكم:لا أعرف له أصلًا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 341) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 341) :

أخبرنا علي بن العباس، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق، حدثنا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك، عن ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌تجب ‌الصلاة ‌على ‌الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم.

أحاديث ذات صلة