- إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# اعتصام بالسنة - تفسير السنة وبيان أحكامها# شهادات - شهادة النساء# شهادات - من لا تجوز شهادته# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: السيل الجرار
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 4/187
الحكم:مع كونه مرسلاً في إسناده ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص179)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (8/ 146)، وابن أبي شيبة (28714) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

الخراج لأبي يوسف (ص179) :

قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا ‌تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.

الأصل لمحمد بن الحسن (11/ 505) :

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا ‌تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 533 ت الحوت) :

28714 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، وعباد بن العوام، عن حجاج، عن الزهري ، قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود "

أحاديث ذات صلة