- إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ
أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص179)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (8/ 146)، وابن أبي شيبة (28714) واللفظ لهم.
الخراج لأبي يوسف (ص179) :
قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
الأصل لمحمد بن الحسن (11/ 505) :
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 533 ت الحوت) :
28714 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، وعباد بن العوام، عن حجاج، عن الزهري ، قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود "