- مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (29307) بلفظه، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص 179) مطولًا بلفظ مقارب دون قوله: ((ولا في النكاح))
(مصنف ابن أبي شيبة) (10/ 58)
29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
الخراج لأبي يوسف (ص179) :
قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.