- مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# نكاح - الشهود في النكاح# حدود - الشهادة في الحدود# شهادات - شهادة النساء
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 7/183
الحكم:مرسل لا تقوم بمثله الحجة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (29307) بلفظه، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص 179) مطولًا بلفظ مقارب دون قوله: ((ولا في النكاح))

الأصول والأحكام

(مصنف ابن أبي شيبة) (10/ 58)

29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.

الخراج لأبي يوسف (ص179) :

قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.

أحاديث ذات صلة