وقع رجُلانِ على جاريةٍ في ظهرٍ واحدٍ فعلقتِ الجاريةُ فلم يدرِ من أيِّهما هو فأتَيا عمرَ يختصمانِ في الولدِ فقال عمرُ ما أدري كيف أَقضي في هذا فأتِيا عليًّا فقال هو بينكما يرثُكما وترِثانه وهو للباقي منكُما
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6174) بلفظه.
شرح معاني الآثار (4/ 164) 6174 - ما حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو.
فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ .
فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما وترثانه , وهو للباقي منكما فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا , فجعله ابنهما , ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة , وبهذا نأخذ.
وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله