- نَحوُه دونَ آخِرِه، وقَيَّدَ المَرأةَ بالحائِضِ.
يَعني حَديثَ: «يَقطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ المُسلِمِ إذا لم يَكُنْ بَينَ يَدَيه مِثلُ مُؤخرةِ الرَّحلِ: المَرأةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسودُ» الحَديثَ، وفيه: «الكَلبُ الأسودُ شَيطانٌ».
أخرجه أبو داود (703)، والنسائي (751)، وابن ماجه (949) جميعهم بنحوه.
سنن أبي داود (1/ 187) 703 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، قال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس
سنن النسائي (2/ 64) 751 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة وهشام، عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب قال: يحيى رفعه شعبة
سنن ابن ماجه (1/ 305) 949 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا جابر، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض