- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن المَغنَمِ، دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - للإمام أن يعطي بعض من لحق# غنائم - التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل# غنائم - الغنائم وتقسيمها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3297
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3297) واللفظ له، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (274)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (5/ 327 ط الرسالة) ((3297- حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عمن سمع، ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم، دون ما يصيب الجيش)).

[معجم شيوخ ابن الأعرابي] (1/ 162 ط ابن الجوزي) 274- نا محمد بن غالب، نا عبد الصمد بن النعمان، نا ابن عياض، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العبيد من الغنائم ‌دون ‌ما ‌يصيب ‌الجيش)).

أحاديث ذات صلة