- قَضى اللهُ ورسولُه ألَّا تجوزَ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا خَصمٍ يكونُ لامرىءٍ غَمرٌ في نفْسِ صاحبِه.
أخرجه عبدالرزاق (15367)
مصنف عبد الرزاق (8/ 321 ت الأعظمي) :
15367 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب : قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم يكون لامرئ غمر في نفس صاحبه