- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٌ حدّا ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا القانعُ من أهلِ البيتِ لهم

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3/491
الحكم:[فيه] يزيد هذا ضعيف لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866) مطولاً، والدارقطني (4/244) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 545) 2298- حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: (( القانع: التابع ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)) ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده.

شرح مشكل الآثار (12/ 355) 4866- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري، عن عروة قال: قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة))

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 244) 145- نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا أبو بدر وعباد بن الوليد قالا نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد حدثني يزيد بن أبي زياد القرشي نا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولاذي غمر على أخيه ولا القانع من أهل البيت لهم يزيد هذا ضعيف لا يحتج به

أحاديث ذات صلة