مَن كانت لَه شاةٌ لا يصيبُ جارُه مِن لبنِها أو مِسكينٌ فلْيذبَحْها أو ليبعْها
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 499) بلفظه.
الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 499) :
حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا يزيد بن صالح اليشكري، حدثنا خارجة بن مصعب عن صدقة بن عبد الله الشامي عن الوضين عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له شاة لا يصيب جاره من لبنها أو مسكين فليذبحها أو ليبعها