- عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ عَلِيًّا قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أوَما تذكُرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقْلِه حتَّى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ" قال: صدَقْتَ.

وذَكَر الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديثِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللهِ الأيليِّ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ حَدَّثه أنَّ عائِشةَ سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لشَيءٍ مِن ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وَقتِ صلاةٍ فيُفيقُ في وَقْتِها فلْيُصَلِّها

الدلالات الموضوعية:# إحسان - المعاصي والذنوب والآثام وما يتعلق بها# حدود - الحد على المجنون والصبي# حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: علي
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/20
الحكم:[فيه] الحكم بن عبد الله متروك

أحاديث ذات صلة