- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَلَدَ في الخَمرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجَلَد أبو بَكرٍ أربعينَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ دعا النَّاسَ، فقال لهم: إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا مِنَ الرِّيفِ، فما تَرَونَ في حَدِّ الخَمرِ؟ فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: نرى أن تجعَلَه كأخَفِّ الحُدودِ، فجَلَد فيه ثمانينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - صفة ما يجلد به# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - حد شارب الخمر# حدود - الجلد
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 4479
الحكم:رواه ابن أبي عروبة أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة ضرب بجريدتين نحو الأربعين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير دون قوله: "فلما ولي عمر ..."، ومسلم (1706) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 158) ‌6776- حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 ) ((36- (‌1706) حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا معاذ بن هشام.

حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال.

ثم جلد أبو بكر أربعين.

فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود.

قال: فجلد عمر ثمانين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 ) (((1706)- حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا يحيى بن سعيد.

حدثنا هشام ، بهذا الإسناد، مثله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 ) ((37- (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.

ثم ذكر نحو حديثهما.

ولم يذكر: الريف والقرى)).

أحاديث ذات صلة