- أنَّ ابنَ مَسعودٍ قالَ شبهُ العَمدِ الحجرُ والعَصا والسَّوطُ والدَّفعةُ وَكُلُّ شيءٍ عَمِدتَهُ بهِ ففيهِ التَّغليظُ - والخطأُ أن يَرميَ شيئًا فيُخْطِئَ بِهِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/385
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17196)، والطبراني (9/ 347) (9726) كلاهما مطولا بلفظه .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 277 ت الأعظمي) :

17196 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود قال: ‌شبه ‌العمد ‌الحجر، ‌والعصا، ‌والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 347) :

9726 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن ابن مسعود ، قال: ‌شبه ‌العمد ‌الحجر، ‌والعصا، ‌والسوط، والدفعة، والدفقة وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية، والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

أحاديث ذات صلة