- قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما

الدلالات الموضوعية:# لعان و تلاعن - اللعان# لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 5/16
الحكم:إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12388)، والطبراني (9/334) (9660) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 103) 12388 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال علي وبن مسعود إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها

[المعجم الكبير – للطبراني] - ابن تيمية (9/ 334) :

‌9660 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال علي، وابن مسعود : إن قذفها وقد طلقها، وله عليها رجعة لاعنها، وإن قذفها، وقد طلقها وبتها لم يلاعنها

أحاديث ذات صلة