- الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ فلاَ شُفعةَ
أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2170) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2213) باختلاف يسير، ومسلم (1608) باختلاف يسير دون قوله: "فإذا وقَعَتِ الحُدودُ .."أخرجه مالك (2633) واللفظ له، والنسائي (4704)، وابن أبي شيبة (23190) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (2213)أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11732 )، وابن ماجة (2497 )، وابن حبان (5185 )
[صحيح البخاري] (3/ 79) 2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
---
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 72) 11673 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل القاضى، حدثنا القعنبى، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة وسعيد قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
هكذا رواه مالك بن أنس فى "الموطأ" مرسلا
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1031) 2633/ 586 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء.
فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه.
قال، وقال مالك: وعلى ذلك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
سنن النسائي (7/ 320) 4704 - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق فلا شفعة
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 542) 23190- حدثنا وكيع ، قال : مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
---
السنن الكبرى للنسائي- الرسالة (10/ 368) 11732- عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة كلاهما، عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 834) 2497- حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم.
ثنا مالك ابن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
حدثنا محمد بن حماد الطهراني.
ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه.
قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل.
وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل
صحيح ابن حبان (11/ 590) 5185- أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الماجشون، عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
---
[شرح السنة – للبغوي] (8/ 239) ((2170- أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب، نا محمد بن يعقوب الأصم.
ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سعيد بن سالم القداح، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)).
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج معناه، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر .
2171- أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
وقال عبد الرزاق عن معمر: ((في كل مال لم يقسم)).
هذا حديث صحيح.
قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي: يزيده.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر، وعثمان، رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، غير أنهم، قالوا: الشريك مقدم على الجار.
[صحيح البخاري] (3/ 79) 2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).
[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) ((133- (1608) حدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أبو الزبير عن جابر.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فإن رضي أخذ.
وإن كره ترك))).
134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس).
حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر .
قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم.
ربعة أو حائط.
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
135- (1608) وحدثني أبو الطاهر.
أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط.
لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع.
فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).