- لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# إسلام - حرمة المسلم
المصدر: الإصابة في تمييز الصحابة
الراوي: أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/433
الحكم:في إسناده مقال

أحاديث ذات صلة