- كان عمرُ بنُ الخطَّابِ يقطعُ السَّارقَ من المِفصَلِ, وكان عليٌّ يقطعُها من شَطرِ القدَمِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تحريم السرقة# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - كيف القطع
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: عمرو بن دينار
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3409
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (17331)، واللفظ له، وابن أبي شيبة (28598)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[المهذب في اختصار السنن الكبير] (7/ 3409) :

13474 - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار: "كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل، وكان على يقطعها من شطر القدم".

قلت: منقطع.

السنن الكبير للبيهقي (17/ 337 ت التركي) :

17331 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: كان ‌عمر ‌بن ‌الخطاب رضي الله عنه ‌يقطع ‌السارق ‌من ‌المفصل، وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم .

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 521 ت الحوت) :

28598 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: ‌أن ‌عمر ‌بن ‌الخطاب ‌قطع ‌اليد ‌من ‌المفصل، وقطع علي القدم، وأشار عمرو إلى شطرها

أحاديث ذات صلة