- عن صفية بنت أبي عبيد: أنَّ رجلًا سرق على عهدِ أبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مقطوعةً يدُه ورجلُه فأراد أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أن يقطعَ رجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها وينتفعُ بها فقال عمرُ لا والذي نفسي بيدِه لتقطعُنَّ يدَه الأُخرى فأمر به أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقطعتْ يدُهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: صفية بنت أبي عبيد
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 8/91
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (8/274).

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 274) 17726- أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الأنصارى قالا حدثنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد : أن رجلا سرق على عهد أبى بكر رضى الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضى الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر لا والذى نفسى بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر رضى الله عنه فقطعت يده.

أحاديث ذات صلة