- لا تُقطَعُ يَدُ السارِقِ إلَّا في جَحفةٍ.

وقُوِّمتْ يَومَئِذٍ -على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دينارًا وعَشَرةَ دَراهِمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: أم أيمن
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 4/556
الحكم:فيه نظر

أحاديث ذات صلة