- لا يَغرَمُ السَّارِقُ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ
أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والطبري في ((تهذيب الآثار-الجزء المفقود)) (133) واللفظ لهأخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3400)، والبيهقي (17361)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (8/ 322) واللفظ لهم.أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والبيهقي (17745)أخرجه البيهقي (17745) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسيرأخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والدارقطني (3/182)-
سنن النسائي (8/ 92) :
4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) :
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
سنن الدارقطني -دار المعرفة (3/ 182) 297 - نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم
---
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 277) 17745- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر: أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أخبرنا إبراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ح وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن على حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال حدثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد )).
وفى رواية أبى عبد الله:(( لا يغرم صاحب السرقة )).
فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا {ت} وروى عنه عن يونس عن الزهرى عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإنما يقال أنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان رضى الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
[سنن النسائي] (8/ 172) ((4984- أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) 9274- حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد))
لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
---
سنن الدارقطني (4/ 243) 3400 - نا علي بن محمد المصري , نا عمر بن أحمد بن السرح , نا عبد الغفار بن داود أبو صالح , نا المفضل بن فضالة , عن يونس , عن سعيد بن إبراهيم , عن أخيه المسور , عن عبد الرحمن بن عوف , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.
قال أبو صالح: قلت للمفضل: إنما هو سعد بن إبراهيم , فقال: هكذا في كتابي , أو هكذا , قال: الشك من أبي صالح
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 355) 17361 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان , أنبأ إبراهيم بن الحسين، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني المفضل، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله , ثنا بشر بن سهل اللباد، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد , ثنا هشام بن علي , ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال , ثنا المفضل بن فضالة قاضي مصر , ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " وفي رواية أبي عبد الله: " لا يغرم صاحب السرقة " فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل , فروي عنه هكذا , وروي عنه عن يونس، عن الزهري , عن سعد وروي عنه، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور , فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور , ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه , ولا رؤية , فهو منقطع , وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وإنما يقال: إنه رآه , ومات أبوه في زمن عثمان رضي الله عنه , فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية , فهو منقطع , وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه , ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 322) حدثنا عبد الله بن جعفر , ثنا إسماعيل بن عبد الله , ثنا عبد الله بن صالح , حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد , عن سعد بن إبراهيم , عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم السارق بعد القطع لم يروه عن سعد، إلا يونس
---
سنن الدارقطني (4/ 243) 3400 - نا علي بن محمد المصري , نا عمر بن أحمد بن السرح , نا عبد الغفار بن داود أبو صالح , نا المفضل بن فضالة , عن يونس , عن سعيد بن إبراهيم , عن أخيه المسور , عن عبد الرحمن بن عوف , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.
قال أبو صالح: قلت للمفضل: إنما هو سعد بن إبراهيم , فقال: هكذا في كتابي , أو هكذا , قال: الشك من أبي صالح
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 355) 17361 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان , أنبأ إبراهيم بن الحسين، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني المفضل، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله , ثنا بشر بن سهل اللباد، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد , ثنا هشام بن علي , ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال , ثنا المفضل بن فضالة قاضي مصر , ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " وفي رواية أبي عبد الله: " لا يغرم صاحب السرقة " فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل , فروي عنه هكذا , وروي عنه عن يونس، عن الزهري , عن سعد وروي عنه، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور , فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور , ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه , ولا رؤية , فهو منقطع , وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وإنما يقال: إنه رآه , ومات أبوه في زمن عثمان رضي الله عنه , فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية , فهو منقطع , وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه , ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 322) حدثنا عبد الله بن جعفر , ثنا إسماعيل بن عبد الله , ثنا عبد الله بن صالح , حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد , عن سعد بن إبراهيم , عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم السارق بعد القطع لم يروه عن سعد، إلا يونس
---
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 277) 17745- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر: أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أخبرنا إبراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ح وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن على حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال حدثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد )).
وفى رواية أبى عبد الله:(( لا يغرم صاحب السرقة )).
فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا {ت} وروى عنه عن يونس عن الزهرى عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإنما يقال أنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان رضى الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
[سنن النسائي] (8/ 172) ((4984- أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) 9274- حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد))
لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
---
سنن النسائي (8/ 92) :
4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) :
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
السنن الكبرى للبيهقي (8/ 277) 17745- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر : أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أخبرنا إبراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح وأخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن على حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال حدثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد .
وفى رواية أبى عبد الله : لا يغرم صاحب السرقة .
فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا وروى عنه عن يونس عن الزهرى عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإنما يقال أنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان رضى الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
---
سنن النسائي (8/ 92) :
4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) :
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
سنن الدارقطني -دار المعرفة (3/ 182) 297 - نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم
---
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 277) 17745- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر: أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أخبرنا إبراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله حدثنا بشر بن سهل اللباد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ح وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن على حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال حدثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد )).
وفى رواية أبى عبد الله:(( لا يغرم صاحب السرقة )).
فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا {ت} وروى عنه عن يونس عن الزهرى عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذى ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإنما يقال أنه رآه ومات أبوه فى زمن عثمان رضى الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
[سنن النسائي] (8/ 172) ((4984- أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) 9274- حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد))
لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
---
سنن النسائي (8/ 92) :
4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110) :
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]
تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص104) :
133 - حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية، قال: حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ".