- خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسُ يُصلُّونَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ فقال لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتانِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 5/109
الحكم:لم يرو هذا الحديث عند محمد بن النيل إلا الليث بن سعد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1278) مطولاً بمعناه، والترمذي (419) بمعناه، وأحمد (4756) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 409) 1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال

: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278) 419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[مسند أحمد] ـ الرسالة (8/ 376) 4756- حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

أحاديث ذات صلة