- نَحو [«مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً أو تَطَوُّعًا فليَقرَأْ فيها بأُمِّ الكِتابِ وسورةٍ مَعَها، فإنِ انتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقد أجَزأَ، ومَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ يَجهَرُ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ»]

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - مقدار القراءة في الصلاة# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - السكتات
المصدر: القراءة خلف الإمام
الراوي: عبد الله بن عمرو
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 173
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، غير محتج به، [ولقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة]

أحاديث ذات صلة