- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا فاتَتْه الأربَعُ قَبلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بعدَ الرَّكعَتَينِ بعدَ الظُّهْرِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# صلاة - صلاة الظهر# صلاة - قضاء الفوائت
المصدر: فتح الغفار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 441/1
الحكم:إسناده فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (1158)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2333) واللفظ لهما، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع فيه مصنافاته)) (248) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 366) 1158 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة

2333- (178) أخبرنا محمد: حدثنا أحمد: حدثنا السري: حدثنا أحمد: حدثنا قيس: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت:

كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 139) 248 - حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الأربع قبل الظهر فصلاها بعد الركعتين بعد الظهر.

أحاديث ذات صلة